149

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

الأمراق والطبيخ (1) وإن غلت (1) فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.

العاشر: الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال: إن فيه سكرا خفيا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا (2).

205 (مسألة 1): ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال.

الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (3) سواء خرج حين الجماع أو <div>____________________

<div class="explanation"> (1) في الزبيب والكشمش إذا علم بغليان ما في جوفهما إشكال، وكذا إذا خرج ماؤهما في المرق مثلا ولم يستهلك ما خرج منهما فيه، نعم لا بأس بالتمر على كل حال. (الإصفهاني). * تقدم. (البروجردي).

(2) أو صدق عليه اسم الفقاع من الشعير وغيره. (كاشف الغطاء).

(3) الأقوى طهارته وإن لم يجز الصلاة فيه، فتسقط الفروع المتفرعة على نجاسته.

(الإصفهاني).

* وفي نجاسته نظر، لأن عمدة الوجه فيه مجرد النهي عن الصلاة فيه بضميمة ارتكاز الذهن في مثل هذه الأمور إلى نجاسته، وفيه تأمل لاحتمال المانعية المحضة لنفس عنوان العرق. (آقا ضياء).

* على الأحوط. (البروجردي، الخوانساري، النائيني، الفيروزآبادي).

* الأقوى طهارته. (الجواهري).

* على الأحوط وإن لم يجز الصلاة فيه. (الحائري).</div>

Page 150