150

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

بعده، من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية، بل الأقوى (1) ذلك (2) في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين، أو في الظهار قبل التكفير.

206 (مسألة 1): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس (3)، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار (4)، وينوي الغسل حال الخروج (5) <div>____________________

<div class="explanation"> الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية. (الخوئي).

* طهارته لا تخلو عن قوة، وإن كان لا يجوز الصلاة معه. (الشيرازي).

* الأقوى عدم نجاسته، وإنما تكره الصلاة فيه، والأحوط الاجتناب مطلقا.

(كاشف الغطاء). * على الأحوط ولكن لا يجوز الصلاة فيه. (الگلپايگاني).

(1) بل الأحوط. (الگلپايگاني). * في كونه أقوى تأمل. (النائيني).

(2) الأقوى عدم النجاسة هنا وفي كل حرام عارضي (الفيروزآبادي).

(3) قد مر عدم نجاسته، وعلى تقدير النجاسة فالمعيار في صحة الغسل وصول الماء العاصم إلى جسده حتى لا ينفعل بجريانه سواء كان الإيصال بنحو الارتماس أم الترتيب وبلا فرق في الماء بين البارد والحار. (الشيرازي).

(4) المدار على كون الماء كثيرا من كر أو غيره لا على كونه باردا أو حارا. (كاشف الغطاء).

(5) أو في الآن الثاني من ارتماسه. (آل ياسين). * في صحته نظر. (الحكيم).

* مشكل لعدم كونه من الارتماسي ولا الترتيبي، لعدم حصول الترتيب بين</div>

Page 151