142

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر (1) فتولد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا، وإن كان الأحوط (2) الاجتناب (3) عن المتولد منهما إذا (4) لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب (5) عن المتولد من أحدهما مع طاهر، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.

الثامن: الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه، واليهود والنصارى والمجوس (6)، وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا.

والمراد بالكافر من كان منكرا (7) للألوهية (8) أو التوحيد، أو <div>____________________

<div class="explanation"> * ولا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء أو الغسل - مع وضع الخرقة وبدونها - وبين التيمم. (الحكيم).

(1) أي من حيوان آخر. (الفيروزآبادي).

(2) بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).

(3) بل الأظهر ذلك فيما إذا عد المتولد ملفقا منهما عرفا. (الخوئي).

(4) نجاسة المتولد منهما مطلقا لا يخلو عن قوة. (البروجردي).

(5) هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).

(6) الحكم بنجاسة أهل الكتاب مبني على الاحتياط وكذا الحال في المرتد إذا لم يدخل في عنوان المشرك أو الملحد. (الخوئي).

(7) أو غير معترف بالثلاثة. (الإمام الخميني).

(8) يعني غير معترف. (الحكيم).</div>

Page 143