Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
الرسالة (1)، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة. والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري (2) مطلقا، وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا.
وولد الكافر يتبعه في النجاسة (3) إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة (4) على الأقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه.
ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له، إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقا (5) على وجه مطابق لأصل الطهارة.
198 (مسألة 1): الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين، سواء كان من <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أو المعاد. (الخوئي).
(2) خصوصا في منكر المعاد. (الإصفهاني).
* في منكر المعاد ومستحل الكبائر الضرورية هو الأقوى. (النائيني).
(3) هذا فيما إذا كان مميزا ومظهرا للكفر وإلا فالحكم بنجاسته مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(4) الحكم بطهارته غير بعيد، وفي جريان أحكام المسلمين عليه تأمل. (الجواهري).
* أو لا عن بصيرة كاسلام كثير من السواد. (الحكيم).
* بل يكفي عقد القلب على ما عليه عامة المسلمين ولو تقليدا مع إظهار الشهادتين. (الشيرازي).
* بل مطلقا. (الخوئي).
(5) إذا لم يكن الولد مميزا وإلا ففيه إشكال. (الحكيم).
* إذا كان من الطرف الآخر أيضا كذلك، وإلا فالولد ملحق به مطلقا. (النائيني).</div>
Page 144
Enter a page number between 1 - 4,010