117

ʿUqūd al-zabarjad ʿalā musnad al-imām Aḥmad fī iʿrāb al-ḥadīth

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث

Editor

حسن موسى الشاعر

Publisher

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

١٥٠ – حديث "أنّ رجلا قال يارسول الله: متى الساعةُ قائمة" i.
قال الزركشي: "يجوز في "قائمة" الرفع والنصب".
١٥١- حديث "لا يتمنَّينَّ أَحَدُكُم الموتَ لِضُرٍّ نَزَلَ به، فإنْ كان لابُدَّ مُتمنّيًا" ii.
قال الكرماني: "قوله "لابدّ" حال، وتقديره: إن كان أحدكم فاعلا حالة كونه لابدّ له من ذلك"iii.
١٥٢ - حديث "إذا تقرَّبَ إليَّ العَبْدُ شِبرًا تَقرَّبتُ إليه ذِراعًا، وإذا تَقَرّب إليَّ ذِراعًا تَقَرّبت منه باعًا" iv.
قال الكرماني: "فإن قلت استعمل التقربّ أولًا بـ "إلى"، وثانيًا بمن، فما الفرقُ بينهما؟ قلت: الأصل "مِنْ" واستعمالها بـ "إلى" لقصد معنى الانتهاء، والصلات تختلف بحسب المقصود"v.
١٥٣- حديث "لا تقومُ السَّاعَةُ على أحدٍ يقولُ الله الله"vi.
قال النووي: "هو برفع اسم الله تعالى. وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه"vii.
وقال القرطبي: "صوابه بالنصب، وكذلك قيدناه عن محققي من لقيناه، ووجهه أن هذا مثل قول العرب: "الأسدَ الأسدَ" و"الجدارَ الجدارَ" إذا حذروا من الأسد المفترس والجدار المائل. وهو منصوب بفعل مضمر تقديره احذر. وقد قيده بعضهم "الله الله " بالرفع على الابتداء وحذف الخبر، وفيه بعد". انتهى.
١٥٤- حديث "نَهى عن بَيْعِ الثِّمارِ حتّى تُزْهي، قيل: وما تُزهي؟ " viii.
قال الطيبي: "يجوز أن يكون "تزهي" حكاية قول الرسول ﷺ. أي ما معنى قولك

i البخاري- كتاب الأدب باب ما جاء في قول الرجل ويلك ٣/٥٥٣.
ii البخاري- كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة ١١/١٥٠. مسند أحمد ٣/ ١٠٤، ٢٤٧
iii صحيح البخاري بشرح الكرمايى ٢٢/١٣٣.
iv البخاري- كتاب التوحيد، باب ذكر النبي ﷺ وروايته عن ربه ١٣/ ٣١١ مسند أحمد ٣/١٢٧، ١٣٠، ٢٧٢.
v رواية الكرماني ٢٥/٢٢٨: "إذا تقرب العبد إليّ شرًا تقربت إليه ذراعًا وإذا تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا".
vi صحيح مسلم بشرح النووي ٢/١٧٨. مسند أحمد ٣/١٦٢.
vii صحيح مسلم بشرح النووي ٢/١٧٨.
viii البخاري- كتاب البيوع- باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فتح الباري ٤/٣٩٨، وتكملته، "قال: حتى تحمر، فقال رسول الله ﷺ: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ". وانظر: مشكاة المصابيح/ كتاب البيوع- باب المنهي عنها من البيوع. برقم ٢٨٤٠.

73 - 74 / 69