46

Cuqud Durriyya

العقود الدرية

Investigator

محمد حامد الفقي

Publisher

دار الكاتب العربي

Edition Number

الأولى

Publisher Location

بيروت

وَقَاعِدَة فِي شرح رِسَالَة ابْن عَبدُوس وَهِي متضمنة لكَلَام الإِمَام أَحْمد فِي أصُول الدّين وَقَاعِدَة فِي لعب الشطرنج وَأَنه حرَام وقواعد كَثِيرَة فِي السّفر الَّذِي يجوز فِيهِ الْقصر وَالْفطر هَل لَهُ حد وَفِي الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ وَفِي ذَوَات الْأَسْبَاب هَل تصلى فِي وَقت النَّهْي وَفِي مَوَاقِيت الصَّلَاة وَفِي أَن أول مَا يُحَاسب بِهِ العَبْد الصَّلَاة وَفِي تَارِك الصَّلَاة وتفصيل القَوْل فِيهِ وَفِي أَن الصَّلَاة أول الْأَعْمَال وَفِي تَارِك الطُّمَأْنِينَة وَذَلِكَ شَيْء كثير جدا وقواعد فِي الْكَنَائِس وأحكامها وَمَا يجوز هَدمه مِنْهَا وإبقاؤه وَمَا يجب هَدمه وأجوبة تتَعَلَّق بذلك نَحْو مجلدين وقواعد فِي رُجُوع الْمَغْرُور على من غره وَفِي اسْتِقْرَار الضَّمَان وَفِي بيع الْغرَر وَالشّرط فِي البيع وَالنِّكَاح وَغير ذَلِك نَحْو مُجَلد وَقَاعِدَة فِي فَضَائِل الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَمَا امتاز بِهِ كل إِمَام من الْفَضِيلَة وَقَاعِدَة فِي مِقْدَار الْكَفَّارَة فِي الْيَمين وَقَاعِدَة فِي لفظ الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَفِي الْعَام إِذا خص هَل يكون حَقِيقَة أَو مجَازًا والبحث مَعَ السَّيْف الْآمِدِيّ فِي ذَلِك وَقَاعِدَة كَبِيرَة فِي أَن جنس فعل الْمَأْمُور بِهِ أفضل من جنس ترك الْمنْهِي عَنهُ

1 / 62