242

Al-ʿUqūd al-Durriyya

العقود الدرية

Editor

محمد حامد الفقي

Publisher

دار الكاتب العربي

Edition Number

الأولى

Publisher Location

بيروت

لَو قلت هَذَا مَذْهَب أَحْمد بن حَنْبَل وَثَبت على ذَلِك لانقطع النزاع
ومقصوده أَنه يحصل دفع الْخُصُوم عَنْك بِأَنَّهُ مَذْهَب متبوع ويستريح الْمُنْتَصر والمنازع من إِظْهَار الْمُوَافقَة
فَقلت لَا وَالله لَيْسَ لِأَحْمَد بن حَنْبَل بِهَذَا إختصاص وَإِنَّمَا هَذَا إعتقاد سلف الْأمة وأئمة أهل الحَدِيث
وَقلت أَيْضا هَذَا إعتقاد رَسُول الله ﷺ وكل لفظ ذكرته فَأَنا أذكر بِهِ آيَة أَو حَدِيثا أَو إِجْمَاعًا سلفيا وأذكر من ينْقل الْإِجْمَاع عَن السّلف من جَمِيع طوائف الْمُسلمين أَتبَاع الْفُقَهَاء الْأَرْبَعَة والمتكلمين وَأهل الحَدِيث والصوفية
وَقلت لمن خاطبني من أكبر الشَّافِعِيَّة لأبين أَن مَا ذكرته هُوَ قَول السّلف وَقَول أَئِمَّة أَصْحَاب الشَّافِعِي وأذكر قَول الْأَشْعَرِيّ وأئمة أَصْحَابه الَّتِي ترد على هَؤُلَاءِ الْخُصُوم ولينتصرن كل شَافِعِيّ وكل من قَالَ بقول الْأَشْعَرِيّ الْمُوَافق لمَذْهَب السّلف وَأبين أَن القَوْل المحكي عَنهُ فِي تَأْوِيل الصِّفَات الخبرية قَول لَا أصل لَهُ فِي كَلَامه وَإِنَّمَا هُوَ قَول طَائِفَة من أَصْحَابه فللأشعرية قَولَانِ لَيْسَ للأشعري قَولَانِ

1 / 258