Certainty in the Four Evidences

Mohamed Dukureh d. Unknown
67

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Investigator

-

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الاحتمالات بها ويسلم اللفظ منها ابتداء، ويصفو من شوائب الاحتمال١. الوجه الثاني: أن الاحتمال المجرد عما يعضده لا يؤثر في القطع، بل يبقى الدليل قطعيا بالمعنى الأعم، وإن طرّق العقل المجرد إليه احتمالات بدون دليل٢. الوجه الثالث: أن بعض هذه الاحتمالات لا يطرد وروده على كل دليل سمعي، من ذلك احتمال التخصيص فإنه إنما يرد في اللفظ العام وليس جميع الأدلة الشرعية من قبيل الألفاظ العامة فيطرد فيها احتمال التخصيص، ومن ذلك احتمال النسخ فإن الأخبار التي لا تحتمل التغيير لا يرد فيها احتمال النسخ٣، فكان القول بأن جميع هذه الاحتمالات واردة على كل دليل لفظي تعميما غير صحيح. الرد التفصيلي: أما الرد التفصيلي فقد أطال فيه شمس الدين ابن القيم في كتابه (الصواعق المرسلة)، ولأن مدار هذا المذهب على تحميل اللفظ ما ليس

١ انظر نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي٢/ق١٤٨-أ، ولذا جعل الرازي - على ما نقله عنه الزركشي - تعلم اللغة فرض عين على عدد التواتر، وعلل ذلك بكون معرفة الشرع لا تحصل إلا بواسطة معرفة اللغة والنحو.. الخ. انظر البحر المحيط للزركشي ٢/٥. ٢ هذا الجواب مأخوذ من أحد مسلكي العلماء في الاعتداد بالاحتمال، وانظرهما ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . ٣ انظر الكاشف عن المحصول القسم الثاني٣/٩٧٤، وانظر مسألة النسخ في الأخبار في المحصول للفخر الرازي٣/٣٢٥.

1 / 74