165

Al-qaṭʿiyya min al-adilla al-arbaʿa

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

يقطع به غيره ممن لم يمارس الكلام ١.
قطعية الدليل بالنسبة للخلاف نوعان:
ويستخلص مما ذكر في هذا المطلب أن القطعية في الأدلة نوعان:
النوع الأول: القطعية المطلقة، وهي: ما يكون سبب القطع فيها واضحا صريحا، كأن يكون الدليل نصا من كتاب الله تعالى لا شبهة فيه، ثم يجمع عليه المسلمون عامتهم وخاصتهم، فهذا لا يتصور فيه خلاف معتد به، إلا مع فرض كونه عن عناد أو اتباع هوى، لأن الكتاب العزيز قطعي من جهة الثبوت، وكون الدليل فيه نصا يجعله قطعيا من جهة الدلالة أيضا، فيقطع به وبما يدل عليه كل من عرف لغة العرب.
ولا يمكن أن يقال في مثل هذا النوع من القطعية إنه نسبي! إذ لا يمكن أن يوجد من هو أهلٌ للنظر في الأدلة الشرعية وطَلَبِ الأحكام منها يجهل دليلا هو نص في كتاب الله تعالى مثبت لحكم شرعي مجمع عليه!.
ولعل هذا النوع هو ما يفيد العلم القطعي الذي ذكر الإمام الشافعي ﵀ أنه عِلْمُ عامّةٍ المسلمين الذي لا يَسَعُ بالغا غيرَ مغلوبٍ على عقله جهلُه٢.

١ والمسألة المذكورة خلافية، الجمهور على صحة الصلاة، وهو اختيار الغزالي نفسه (انظر المرجع السابق) .
٢ انظر الرسالة للإمام الشافعي ص٣٥٧.

1 / 175