64

Cawaid Ayyam

عوائد الأيام

Investigator

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 - 1375 م

قال: " إذا كان الموضع نظيفا، فلا بأس " (1) إلى غير ذلك. وهذا هو المستفاد من كلام (2) الفقهاء أيضا.

قال ابن إدريس في السرائر: ولا بأس يبيع الخشب ممن يتخذه ملاهي، و كذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا، فإنه مكروه، وليس بحرام (3)، وغير ذلك.

ثم إن هذا مقتضى معناه الحقيقي، وقد يستعمل في غيره بضرب من المجاز، كما في المكروه، فإنه قد ورد في بعض الأحاديث: إثبات البأس للمكروه ، فيكون مجازا، ولا يصار إليه إلا مع قرينة دالة عليه.

Page 70