ʿAwāʾid al-ayyām
عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
ʿAwāʾid al-ayyām
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
أو يكون ذلك مخصوصا بالنكاح، وقد دلت الاخبار على أن الشروط التي قبل النكاح يهدمها النكاح (1)، فهي خارجة عن مقتضى الوفاء بالشرط بالدليل.
ثم أقول ان مقتضى العمومات المتقدمة وجوب الوفاء بالشرط مطلقا، سواء كان قبل العقد أو بعده بل لو لم يكن عقد أيضا، إلا فيما كان شرطا للخيار المستلزم للعقد مقارنا للشرط (2) أو قبله أو بعده وقد خرج من ذلك ما كان قبل النكاح بالإجماع، وأما غيره فلا دليل على خروجه، بل الأخبار الكثيرة مصرحة بنفوذ الشرط بعد النكاح والتزويج.
وتأويله إلى ما بعد الايجاب (3) تأويل بلا دليل. والاجماع على عدم تأثير الشرط المتقدم أو المتأخر، أو المتقدم خاصة، كما قيل (4)، وغير ثابت، كيف والشيخ مخالف في المتأخر! ويظهر من بعض آخر، التردد فيه أيضا (5).
وقد وقع في كلام بعضهم لزوم الوفاء بالشرط، بما يشترط من غير تقييد بالمقارن (6).
وقد صرح جماعة بوجوب الوفاء بالوعد مطلقا (7)، وجعلوا الخلف معصية.
ولا شك أن كل ما يلتزم به وعد.
مع أنه لو ثبت إجماع على عدم (8) تأثير المتقدم أو المتأخر، فيمكن أن يكون في جعل العقد متزلزلا عند الامتناع من الشرط أو تعذره، حيث إنهم يستدلون عليه بصيرورته جزء العوض، أو بأنه موجب للشك في التراضي مطلقا، وأمثال
Page 142
Enter a page number between 1 - 853