ʿAwāʾid al-ayyām
عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
ʿAwāʾid al-ayyām
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
مع أن الثاني لا يخلو عن وجوب وفاء أيضا، وهو وجوب الوفاء بمقتضى (1) شرط الخيار. مضافا إلى أنه محتاج إلى تقدير الشروط، وهو أيضا خلاف الأصل.
والحاصل أن مقتضي أدلة لزوم البيع، لزومه مطلقا خرج ما علم شرط الخيار فيه بالدليل، فيبقى الباقي على اللزوم.
تتمة قال الشهيد في قواعده: كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا اثر له، وقد يظهر أثره في مواضع (2). وعد مواضع قليلة أقول مراده: أن الشرط الذي يعتد به، هو الذي يذكر بين الايجاب والقبول، بحيث يكون جزء منهما.
وقد يقال: إن المشهور ذلك، بل قيل: الظاهر عدم الخلاف في ذلك. (3) نعم، يظهر من الشيخ في النهاية: الاكتفاء بما ذكر بعد العقد (4). وأوله السيد محمد في شرح النافع على ما ذكر بعد الايجاب. (5) وهو بعيد غاية البعد، وإبقائه على ظاهره لا ضير فيه.
ويمكن أن يكون التخصيص بما بعد العقد، لأجل أن العقد الخالي عن الشرط، المتأخر عن الشرط ظاهر في ندامتهما عن الشرط فلا يجب الوفاء به إجماعا.
Page 141
Enter a page number between 1 - 853