Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
عنوان [63] في سائر أسباب الضمان، وهي أمور:
أحدها: الضمان الحاصل بأصل الشرع على المكلفين، بمعنى التكاليف المالية، سواء كانت مشروطة بقصد القربة أم لا.
ومن هذا الباب: زكاة الأبدان، وزكاة الأموال شرائطها المقررة في الشرع والأخماس، وما يلتزمه الإنسان بنذر أو عهد أو يمين، وما يغرمه بسبب الأمور الصادرة عنه من الكفارات المالية على انتشار أفرادها، ككفارة الحج وكفارات، الصوم والوطئ والقتل والظهار والإيلاء وغير ذلك، ومن هذا الباب نفقات الأولاد والآباء والأزواج، والمماليك في وجه، وضمان العاقلة للدية ونحو ذلك، فإن هذه ضمانات حاصلة بخطاب الشرع ابتداءا، أو بعد عروض سبب من المكلف نفسه.
وثانيها: الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضة إذا جعلت في الذمة من بيع أو صلح أو إجارة أو جعالة أو قرض أو مسابقة أو نكاح أو نحو ذلك من العقود، فإنها تصير سببا لاشتغال الذمة بمقتضاها على حسب ما جعل في ضمن العقد، وذلك واضح.
وثالثها: الضمان الحاصل بنفس عقد الضمان - أي التعهد - وهو أقسام ثلاثة.
Page 468
Enter a page number between 1 - 1,267