Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
عنوان NoteV02P454N61 من جملة أسباب الضمان: التلف قبل القبض.
وأصل هذه القاعدة إنما هو في البيع، وهو الخبر المشهور: (أن المبيع إذا تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) (1) وانعقد على ذلك الإجماع أيضا كما نص عليه (2).
وتوقف بعضهم (3) في تسري هذا الحكم إلى الثمن بمعنى كونه مضمونا على المشتري قبل الإقباض للبائع.
ومن ذلك أيضا يحصل الإشكال في التسري إلى سائر المعاوضات، كالصلح والإجارة والهبة المعوضة، وعمل المزارعة والمساقاة، وأجرة المسابقة والرماية، ومهر النكاح، ومال الكتابة، وعوض الخلع أو الطلاق بعوض - على ما يراه بعضهم (4) من صحته - كما هو الظاهر، وبعبارة أخرى: كل عوض تلف قبل القبض في المعاوضات فهو من مال صاحب اليد وغرامته عليه لا من المالك، فإن
Page 454
Enter a page number between 1 - 1,267