605

Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

من هو؟ وأن الانتقال إلى من يتحقق؟ فليس من أركان المعاوضة.

وبعبارة أخرى: المراد بالمتعاقدين من صدر منه الإيجاب والقبول، لا مستحق العوضين، والعلم بمستحق العوضين غير شرط، فقصد خلافهما غير مضر، لأن من انتقل إليه أو عنه العوض لا ربط له بالمعاوضة، بل المدار على المتعاقدين والإيجابين والعوضين.

هكذا ينبغي أن يحقق المقام، والله الهادي.

Page 68