Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
يصدق إلا بحصوله؟ لا أستبعد صدق الإعانة على المحرم بمجرد قصد ذلك عرفا وإن لم يوجد في الخارج، فإن الإعانة عبارة عن تهيئة المقدمات للمحرم، وهي لا تستلزم حصوله وإن كان ظاهر بعض المدققين (1) عدم كونه إعانة، والله العالم.
نعم، يشترط العلم أو الظن بحصول المعصية، إذ لا يتحقق القصد إلى الإعانة إلا بذلك.
وفي صورة الشك أيضا لا يبعد صدق الإعانة، فإن من أتى بسيف إلى السلطان ليقتل زيدا به معين على المحرم وإن كان شاكا في أنه يقتله أم لا. نعم، ل و علم العدم فلا يكون ذلك إعانة، إذ ليس ذلك القصد في الحقيقة قصدا.
ويشترط أيضا علمه أو ظنه أو احتماله بمدخلية عمله في الإثم المقصود، فلو عمل عملا قاصدا ترتب معصية عليه مع علمه بأنه لا مدخل له في ذلك - كمن كان خادما لسلطان بقصد أن يعينه على قتل أحد مع علمه بأن وجوده وخدمته لا مدخل له في قتل ذلك - لا يعد هذا العمل من الإعانة إذا توقفت على القصد، فإنها موقوفة على كون العمل له مدخلية في ذلك مع كون العامل محتملا في نظره ذلك، ولا يحتاج إلى حصول ظن أو علم به.
ومما ذكرنا يظهر انطباق ما فرع عليه الأصحاب في كثير من الأبواب، كما أشرنا في ضمن الأمثلة إلى بعضها، فتدبر حتى لا يختلط عليك الأمر.
وهذا تمام الكلام في عناوين المشتركات والعبادات.
ويتلوه عناوين المعاملات والأحكام بعون الله الملك العلام.
Page 568
Enter a page number between 1 - 1,267