Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
لكن بعد الشروع فيه يصير عهدا مؤكدا فتشمله الآية.
وبعموم ما دل على الذم على مخالفة الوعد والعهد، وأن من خالف عهده فهو منافق (1) مع ما دل على ذم النفاق وأهله، مثل قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الآية (2) ونظائر ذلك، فتأمل.
وفي دلالة آية الأبطال وتنقيحها كلمات تركناها اشتغالا بالأهم واتكالا على وضوحها مما أشرنا إليه.
وحيث بنينا على عدم جواز الأبطال بمقتضى القاعدة، فنقول: لا ريب أن الأعذار المسوغة لقطع الصلاة الواجبة - كما وردت في الروايات (3) من متابعة الغريم أو حفظ المال أو غير ذلك - مسوغة في سائر العبادات أيضا بالأولوية، لأن الصلاة أهم العبادات، فمتى جاز فيها جاز في غيرها. وما عداه من الأعذار لا دليل على كونها مسوغا.
وكل ما شك من الأعمال في جواز قطعه لعدم وضوح دليل على جوازه غير جائز القطع والإفساد، وكل عذر شك في كونه مسوغا فالأصل عدمه.
* * *
Page 553
Enter a page number between 1 - 1,267