Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
عنوان NoteV01P504N21 لم يخرج عن الأصل السابق إلا النجاسات المشهورة إذا علمت بعناوينها، والمرجع في الشك فيها أيضا إلى الأصل السابق.
نعم، قد ادعي: أن الأصل في الدم النجاسة (1) وقواه بعض المتأخرين (2). فلو شك أن هذا الدم من الدماء الطاهرة أو النجسة فالأصل النجاسة، والوجه في ذلك أمور:
أحدها: أن المحقق - في المعتبر - قال: كل دم نجس إلا دم غير ذي النفس بإجماع علمائنا (3).
وهذه العبارة تدل بعمومها على كون المشكوك فيه داخلا تحت مورد النجاسة، ولا يخرج منه إلا ما علم كونه من غير ذي النفس.
فإن قلت: هذا الكلام إنما يتم لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة للأمور المعلومة أو منصرف إليها، حتى يصير المعنى: حتى يعلم أنه من غير ذي النفس، وكلاهما
Page 504
Enter a page number between 1 - 1,267