Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
فعلى الأول: يبطل العبادة، لعدم الإخلاص، وللانحصار في ابتغاء وجه رب العزة، ولصدق نواهي الرياء عليه، وسلب (كونه لله) عنه.
وعلى الثاني: فالذي يقوى في النظر الصحة، لأن العلة التامة التقرب إلى الخالق، وبه يتحقق العمل مع وجود أجزائها الاخر، ويصدق عليه الإخلاص، ولا يصدق عليه الرياء، والمتبادر من الحصر بابتغاء وجه الله كونه السبب المستقل، ولا ينافيه التوابع.
وعلى الثالث: يبطل أيضا، والوجه يتضح من القسم الأول.
وعلى الرابع: إشكال، من إتيان الفعل للخالق لو فرض عدم غيره أيضا، ومن تدافعهما وتساقطهما لفقد الأولوية، فكأنه بلا نية، وفوات الانحصار المذكور في الآية الشريفة. والأقوى البطلان.
وملاحظة النار والجنة مع التقرب أيضا ينقسم بالأقسام (1) ويجئ فيه الأحكام السابقة، وقد أشرنا إلى ذلك في الغايات.
ولو نوى اللوازم (2) للعمل - كالتبرد ونحوه في الوضوء من تنظيف وغيره - ففي القواعد فيه وجهان: من أن نيته كعدمه، للزومه للعمل لا محالة، ولأنه يحصل فيه معنى الإخلاص (3).
والحق انقسام ذلك أيضا إلى الأقسام السابقة، والكلام الكلام.
ومن هذا الباب ضم ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف والسعي والوقوف ونحو ذلك.
ولا يضر مجرد حصول المسرة عند حضور الناس في أثناء عمله، كما لا يضر خطور بعض الأمور بالقلب بطريق الوسواس وحديث النفس، وفي النصوص
Page 399
Enter a page number between 1 - 1,267