Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
فلا، ولا أقل من الشك في تعلق الغرض بالخصوصية وعدمه، فعموم أدلة الوكالة يجري في المقام، لأصالة عدم اعتبار الخصوصية.
مضافا إلى أن عدم جواز التوكيل يوجب العسر والحرج، لأنه أيضا من الأمور العامة البلوى، وما هو كذلك يجوز فيه التوكيل. وتنقيح ذلك في باب الوكالة.
ولو تعذر الحاكم ووكيله خصوصا وعموما فالنظر في القرعة لعدول * (المسلمين، لعموم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (1) وما في الخبر:
(إن قام رجل ثقة فأسهمه (2) بينهم فلا بأس) - وسيأتي ولاية العدول إن شاء الله في باب الولايات - ولدخوله تحت الإعانة على البر وباب الحسبة، ولاستلزام عدم جوازه حينئذ التعطيل، مع أن مشروعية القرعة لأجله.
وبقي البحث في أمرين:
أحدهما: في لزوم القرعة وجوازها وفيه مقامان:
أولهما: أن القرعة هل هي عزيمة لا يجوز تركها، أو هي رخصة؟
لا ريب أن مورد القرعة - على ما قررناه - ما لم يكن هناك طريق شرعي وكان من المشكلات، فما كان فيه مخرج فليس فيه عزيمة، ولو ورد في النص أيضا فالظاهر الاستحباب، حذرا من الترجيح الاقتراحي. فما في رواية [محمد ابن] مروان من فعل أبي عبد الله عليه السلام في عتق أبي جعفر عليه السلام ثلث عبيده (3)
Page 368
Enter a page number between 1 - 1,267