Canawin
العناوين الفقهية
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
العناوين الفقهية
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Genres
تغسيل المحارم هنا، لأنه موضع ضرورة. ثم قال: والميت المشتبه ذكوريته وأنوثيته كالخنثى، مع احتمال القرعة ضعيفا (1).
وفي الدروس: الخنثى المشكل يغسله محارمه. ولو وجد صدر ميت (2) أو ميت في دار الإسلام [مجهول النسب] (3) خال عن مميز الذكورة والأنوثة، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه (4) - أي: غسل الأجنبي، أو التيمم، أو الدفن بدونهما - وفي ساتر الصلاة: والخنثى كالمرأة (5).
وفي بحث القراءة للكركي: أما الخنثى، فالظاهر وجوب الجهر عليها (6) في موضعه إن لم يسمع الأجنبي، وإلا الإخفات (7).
وفي الدروس: والأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي (8).
وفي الروضة جعل ذلك أحوط (9). وظاهره التخيير ما لم يسمع الأجنبي فيخفت.
وفي اللمعة أطلق التخيير، وفيها في المكان: والأفضل المسجد (10). وقيده في الشرح لغير المرأة (11). وفيهما: أن مسجد المرأة بيتها (12). وظاهرهما كون الخنثى كالرجل.
وفي الدروس والروضة: يتخير الخنثى في أفعال الصلاة بين هيئة الرجل والمرأة (13).
وفي الروضة: أن الجمعة تسقط عن الخنثى (14).
Page 44
Enter a page number between 1 - 1,267