Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
وأما الغرامات والضمانات فلا يشترط فيها الإسلام ولا الإيمان، لعموم ما دل على الضمان بأحد أسبابه، وأصالة اشتراك المكلفين في الأحكام، وهذا مما لا بحث فيه.
نعم، مال الحربي ودمه [فئ] (1) للمسلم بالنص والإجماع.
وأما العقود والإيقاعات: فمقتضى عمومات الأدلة صحتها من الكافر والمخالف والمؤمن، والأصل عدم الشرطية. كما أن الأسباب الفعلية - من حيازة واحياء موات ونحو ذلك - كذلك، وحرمة ذبيحته إنما دل عليها الدليل. ولا مخصص لذلك إلا ما ذكرناه سابقا من قاعدة: (نفي السبيل للكافر على المسلم) (2) فإن كل ما هو داخل تحت القاعدة - كما أشرنا إليها في محلها - فينفرد بالصحة من المسلم، ولا يصح من الكافر، فراجع وتبصر.
Page 723
Enter a page number between 1 - 1,267