216

Cadl Wa Insaf

العدل والإنصاف للوارجلاني

Genres

فصل ولا يجوز النسخ في معرفة الله تعالى ولا الإباحة ولا الندب ولا النسخ في الأمور العقلية كلها لأن الشرع لا يأتي بخلافها. وأما من قصر التكليف والنسخ على المعصية، وهو قول القدرية، وقد أشرنا إلى الرد عليهم في/ إضلال اليهود، والفرق بين الناسخ والتخصيص؛ أما النسخ رفع حكم قد ثبت واستقر، والتخصيص بيان مخصص لم يتناوله الخاطاب وغير مراد له. والنسخ لا بد وأن يكون متراخيا عن زمان المنسوخ، والقياس بمثابة النسخ يخص ولا ينسخ به. وإذا ثبت عموم الأزمان والأعيان بقول ثم نسخ بعض تلك الأعيان والأزمان كان تخصيصا لا نسخا. والفرق بين الاستثناء والنسخ أن الاستثناء ما خرج منه لم يرد بالكلام الأول. ومن قال: لا إله إلا الله هل نفى في أول الكلام الوهية الله تعالى ثم أثبت بعد بالاستثناء في آخر كلامه؟.

الجواب: لا، لم ينف أولا ما أثبت آخرا؛ لأن لاستثناء لم يكن مرادا في أول الكلام وإنما يتعلق بألوهية غير الله.

فصل

والنسخ قد يرد قبل امتثال المنسوخ وليس/ ذلك ببداء. وقد يكون امتحانا وتخفيفا ومثوبة وعقوبة. فأما حيث يكون اخبارا فأمر الله تعالى لإبراهيم عليه السلام حين أمره بالذبح لابنه ثم فداه بذبح عظيم. وإن كان النسخ والفداء لم يقعا إلا بعد الامتثال لما أمر به ولم يبق إلا عند الله تعالى، فعند ذلك فداه بالذبح العظيم ولكن بعدما أخبره وامتحنه. وأما حيث يرد بالتخفيف فهو قوله تعالى: { إن يكن ..... لا يفقهون } (¬1) . ثم قال: { الآن خفف ..... مع الصابرين } (¬2) . وهذه الصورة الأمر بصرة الخبر، وذلك لما رأى الله من ضعفهم وقلة حيلتهم وصبرهم خفف/ عنهم. وأما حيث بصير مثوبة فقوله: { ورحمتي .... يومنون ... } إلى قوله: { ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم } (¬3) .

وأما عقوبة فقوله: { فبظلم ...... كثيرا ... } الآية (¬4)

فصل

Page 216