زال/ بإيجاب الثواب مع الأمر وسقوطه بعد الأمر وإيجاب العقاب مع النهي وسقوطه بعد النهي. وأن الخبر الأول الذي قال هذا فرض، والخبر الآخر الذي قال هذا ليس لغرض هما غيران مختلفان بإجماع الأمة. وإنما اختلفنا في التسمية فمن أجاز النسخ فلا حرج، وإن كان مخطئا فإنما اخطأ من جهة اللغة وقد أتى بالمعنى وإن كان مصيبا فهو ذلك. ومن شرك هذا فقد حصل في مذهب الخوارج الذين يشركون على الذنوب، فمن شرك بناسخ الأمر والنهي شرك بناسخ الطاعة والمعصية، ومن شرك بناسخ الطاعة والمعصية شرك بناسخ الثواب والعقاب، ومن شرك بناسخ الثواب والعقاب شرك بناسخ الأمرين، والنصوص في هذه المسميات كلها معدومة، ولا يصح/ تشريك من لم يصادم النص وإن أخطأ في المعنى فكيف بمن أصاب المعنى. والإحتمالات موجودة، لا ضرر ولا ضرار على المعنى ولا على اللغة. وإنما استخرج الناس معنى النسخ من جهة القياس لاختلافهم في معنى النسخ في اللغة، ولم يقع التوقيف على معنى دون معنى. ولو ساغ الاكفار والتشريك والمعصية لكان الذي أبطل لفظ النسخ على معنى المنسوخ ورده إلى الانتساخ أولى.
Page 215