الأمر الثاني ما يتعلق (بحقوق الآدميين)
وهو نوعان أيضًا:
أحدهما عام كالبلد إذا تعطل شربه، أو انهدم سوره، أو جامعه، أو طُرقُه المحتاجون إليها، فإن كان في بيت المال، مال عمر ذلك منه، وإن لم يكن فيه مال أمر أهل الأمكنة أن يخرج كل واحد ما يسهل عليه وتطيب به نفسه لإصلاح ذلك.
النوع الثاني: خاص كمطل المدين الموسر، فالمحتسب يأمره بالأداء إذا استعدى وليس له الضرب والحبس.
الأمر الثالث الحقوق المشتركة
كأمر الأولياء بانكاح الأكفاء، وإلزام النساء العدد وأحكامها وأخذ السادة بحقوق الأرقاء، وأصحاب البهائم يتعهدها وأن (لا) يستعملوها فيما لا تطيق، ومن المنكرات تغيير هيئة العبادة كالجهر في الصلاة السرية، والإسرار في الصلاة
1 / 77