النوع الرابع: منكرات الحمامات
كالصورة على بابه وكشف العورة والنظر إليها، وكشف الدلاك عن الفخذ وما تحت السرة لتنحية الوسخ وإدخال اليد تحت الإزار، والإنبطاح على الوجه بين يدي الدلاك فكل ذلك حرام، إلا الانبطاح فإنه مكروه، ولا يجوز غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة، وغسل الإزار، والطاس النجس في الحوض وماؤه قليل، ولو كان فيه (حجارة) ملساء ينزلق الغافلون بها وجب قلعها وإزالتها، وترك السدر والصابون المزلق على أرض الحمام (منكر) يجب منعه.
النوع الخامس منكرات الضيافة
كفرش الحرير، ومجمرة الذهب والفضة، واستعمال الطيب من آنية الذهب والفضة، والستور المصورة، وسماع الأوتار والقينات، واجتماع النساء على السطوح للنظر
1 / 74