ولا يلزمه المنع، ولو رأى فاسقًا معلنًا وعنده سيف وبيده قدح خمر، ولو علم أنه لو أنكر عليه شربه يضربه بالسيف حرمت عليه الحسبة، ولو علم أنه يضرب غيره من أصحابه وأقاربه فكذلك، وإن علم أنه يأخذ ماله أو مال أقاربه، أو رفقائه سقط الوجوب، ويختلف ذلك بالقلة والكثرة والظن الغالب في هذه الأبواب العلم، ولا يسقط الوجوب كخوف فوات المطالب فيلزمه الإنكار على معلمه، وقريبه، وعلى من يواسيه بمال، أو ينصره بجاه إلا أن يعينوه أو يضطر إليهم فلا يعد في سقوطه.
الركن الثاني:
ما فيه من الحسبة وله شروط: منها أن يكون منكرًا وإن لم تكن معصية حتى لو رأى صبيًا، أو مجنونًا يشرب الخمر فعلى المحتسب أن يريقها، وكذا إذا رأي مجنونًا يزني بمجنونة، أو بهيمة [فعليه أن يمنعه منها]، ومنها أن تكون المعصية موجودة في الحال فإذا فرغ من الشرب، أو الزنا فلا حسبة للآحاد فيما مضى، ولا فيما يوجد من بعد إذا
1 / 61