Budur Mudia
البدور المضيئة
Genres
وأما عن الطلاق فالبائن والرجعي بعد إقرارها بانقضاء العده حكمه ما مر، إذ الإقرار أقوى طرق الحكم لقوله تعالى:{بل الإنسان على نفسه بصيرة}، نظيره لو أقر لغيره بعين في يده هي ملكه لزمه إقراره، ولا يقال: إن إقرارها بالانقضاء يتضمن إسقاط حق لغيرها وهو الجنين مثلا، لأنا نقول: هذا أمر لا يعرف إلامن جهتهن - أعني الحمل والحيض-، ولهذا قال تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} فإذا أقرت بالانقضاء قبل قولها وصار هو الظاهر والمناط الشرعي المعمول به ودار الحكم عليه، وأيضا فلو أبقينا حق الجنين لزم منه بطلان الإقرار وهو لا يصح، ولأن الأحكام غالبا تتبع الظاهر، ولهذا يحكم بالولد للفراش الجديد مع تجويز أن يكون من الأول فيما دون الأربع السنين، وأن يكون الذي انقضت به العدة دم علة أو فساد، ولكن لم يحكموا بهذا، بل أناطوا الحكم بالظاهر، والفراش الجديد.
نعم وأما في الرجعي فيلحق به تجويزا للرجعة وحملا على السلامة إن أمكن حمله على وطئ منه حلال، ويتفرع عليه ما ذكره الإمام المهدي عليه السلام في الأزهار من قوله: (وكذا بعده بدون ستة أشهر لا بها أوبأكثر إلا حملا ممكنا من المعتدة بالشهور لليأس).
وسألتم: هل يجوز لها أن تزوج بعد الأربع السنين والحال ما ذكر؟.
والجواب: أن لها أن تتزوج ولكن تمتنع من الوطئ فلا يجوز لها حتى تضع وتطهر من النفاس كما ذكروا في استبراء الحامل من زنى، وأما العقد عليها فجائز، والله أعلم.
Page 105