201

Al-Biḥār al-Zākhira fī al-madhāhib al-arbaʿa

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Genres

Law

50و/ ومن يشتري شيئا يقول بدرهم ... فلوس فيفتي بالقبول له حلا وإن يعطه الصراف قال فأعطني ... بنصف فلوسا ثم بالنصف معقلا

ح

سوى حبة نصفا فعنده فاسد ... وقد جوزاها في الفلوس وسهلا

ولفظة إعطاء إذا ما تكررت ... فقد صح بيع في الفلوس ليفعلا

كتاب الرهن

Page 201