لم يزدْ على هَذَا، وَلم يبين أَنه من رِوَايَة / بَقِيَّة، عَن عِيسَى، وَهُوَ عِنْده / لَا يحْتَج بِهِ، وَلَا بَين أَيْضا أَن مُوسَى بن أبي حبيب ضَعِيف، إِلَّا أَنه أبرزه.
(٩٥٠) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا، عَن سعيد بن بشير، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن أنس: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن حلق الْقَفَا بِالْمُوسَى إِلَّا عِنْد الْحجامَة ".
ثمَّ أتبعه أَنه متن مُنكر، وتضعيف سعيد بن بشير بِأَنَّهُ يهم فِي الشَّيْء بعد الشَّيْء، وَالْغَالِب على حَدِيثه الاسْتقَامَة، وَعَلِيهِ الصدْق.
وَلم يبين أَنه من رِوَايَة سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن الدِّمَشْقِي، ابْن بنت شُرَحْبِيل، عَن الْوَلِيد بن مُسلم، عَنهُ.
وَسليمَان مُغفل، قد مر ذكره.
(٩٥١) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا عَن خَارِجَة بن مُصعب، عَن عبد الحميد ابْن سُهَيْل، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا لم يكن على الْبَاب ستر وَلَا بَاب، فَلَا بَأْس أَن يطلع فِي الدَّار ".
ثمَّ ضعفه من أجل خَارِجَة الْمَذْكُور، وطوى ذكر رَاوِيه عَنهُ، وَهُوَ خَالِد بن أَيُّوب وَلَا أعرفهُ إِلَّا الْبَصْرِيّ، وَهُوَ ضَعِيف عِنْدهم.