ثمَّ قَالَ: زَاد أَبُو دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي ﷺ َ - " وَإِن الله إِذا حرم على قوم أكل شَيْء، حرم عَلَيْهِم ثمنه ".
كَذَا سَاق حَدِيث ابْن عَبَّاس، كَأَنَّهُ مشارك لحَدِيث جَابر فِي جَمِيع مَا فِيهِ، زَائِد عَلَيْهِ بِمَا ذكر، وَلَيْسَ كَذَلِك.
(١٣١) وَإِنَّمَا نَص حَدِيث ابْن عَبَّاس: رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ - جَالِسا عِنْد الرُّكْن / فَرفع بَصَره إِلَى السَّمَاء فَضَحِك فَقَالَ: " لعن الله الْيَهُود "، ثَلَاثًا، " إِن الله حرم عَلَيْهِم الشحوم، فَبَاعُوهَا وأكلوا أثمانها، وَإِن الله إِذا حرم على قوم أكل شَيْء حرم عَلَيْهِم ثمنه ".
(١٣٢) وَذكر أَيْضا من طَرِيق عبد الرَّزَّاق، عَن وهب بن مُنَبّه، قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ َ - " اتقو السُّحت " قَالُوا: وَمَا السُّحت يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " بيع الشّجر، وَبيع المَاء، وَإِجَارَة الْأمة المسافحة، وَثمن الْخمر ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل.
(١٣٣) وَقد صَحَّ من طَرِيق آخر، بِلَفْظ آخر: " إِلَّا فِي بيع الشّجر " خرجه مُسلم وَغَيره /.
هَذَا نَص مَا ذكر، وَهُوَ خطأ، فَإِنَّهُ يفهم مِنْهُ أَن فِي كتاب مُسلم: " اتَّقوا السُّحت، قَالُوا: وَمَا السُّحت؟ ".