171

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو من هذا الاختلاف، فقال من قال: إذا وجد من الميت رأسه صلي عليه، وإذا لم يوجد رأسه ووجد سائر بدنه لم يصلى عليه، وقال من قال: يصلى عليه إذا وجد سائر بدنه، ولا يصلى على العضو منه، وقال من قال: يصلى على العضو منه كما يصلى على بدنه، وهذا كله إذا ثبت له حكم الإسلام، وإنما هو متفرق الأعضاء، وإذا لم يعرف مسلم هو أم غير مسلم؟ فقال من قال: حتى يعرف أنه مسلم، وقال من قال: لا يصلى عليه حتى يوجد رأسه ويعرف أنه من أهل الإقرار، لأنه إنما الصلاة عليهم بمعنى الولاية للمسلمين خاصة، وإذا مات المولود وإحدى أبويه مسلم، فأيهما كان مسلما فهو أحق به وميراثه، ولا حق للآخر فيه. [بيان، 16/191]

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في اغتسال من غسل الميت، فقالت طائفة: لا غسل عن من غسل ميتا، هذا قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن وإبراهيم النخعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأصحاب الرأي، وقد روينا عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة أنهما قالا: من غسل ميتا فليغسل، وبه قال سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والزهري، وقال إبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل وإسحق يتوضأ. قال أبو بكر: لا شيء عليه فيه حديث يثبت.

Page 208