170

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

قال أبو سعيد: أما ولد الزنا فقد مضى القول فيه، وأما من قتل نفسه بغير حق متعديا على ذلك، متعديا بما يشبه ذلك بمعنى القتل من غيره ظلما إنه لحقيق أن تلحقه معنى ما لحق المضر المقتول، أو من يقام عليه الحد على نحو ذلك غير تائب، وإن كان لا يعلم معناه في ذلك، وأمكن فيه العذر لم يزل عنه حكم ما ثبت فيه من الصلاة في جملة أهل الإقرار [بيان، 16/185] ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه، واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف حياته، فروينا عن ابن عمر وابن عباس وجابر والنخعي والحسن البصري وعطاء والزهري أنهم قالوا: إذا استهل المولود صلي عليه، وقال الحكم بن عيينة وحماد ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي: إذا لم يستهل لم يصلى عليه، وقد روينا عن ابن عمر قولا ثالثا: وهو أن يصلى عليه وإن لم يستهل، وبه قال محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب، وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه، وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: والطفل يصلى عليه.

قال أبو سعيد: إذا صحت حياة الطفل الصبي بعد خروجه من بطن أمه، وكان من أهل القبلة، فلا أعلم في الصلاة عليه اختلافا، والصلاة عليه ثابتة، وأما إذا تم خلقه ولم تصح حياته فقد يختلف في الصلاة عليه، فأوجب ذلك /190/بعض ولم يوجبه بعض، كنحو ما رواه، ولعل أكثر القول من أصحابنا أنه إنما الصلاة على الميت بعد الحياة [بيان، 16/190]

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: كان الشافعي وأحمد بن حنبل يصلي على العضو من أعضاء الإنسان، وروينا عن عمر صلى على عظام بالشام، وعن أبي عبيدة أنه صلى على رؤوس من رؤوس المسلمين، لا يصح ذلك عنهما ، وقال الأوزاعي: في العضو يوجد يوارى، وقال عامر الشعبي: صلى على البدن، وبه قال مالك بن أنس: لا يصلى على يد ولا على رأس ولا على رجل، وهذا قول أصحاب الرأي، إذا لم يوجد البدن، وإذا وجد نصف البدن وفيه الرأس غسل وكفن، وصلي عليه عندهم.

Page 207