143

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا الأمر بترك التغالي في الكفن، ويخرج في الرواية في قولهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : (إن الإحياء أحق بالجديد والموتى أولى وأحق بالخلق). وأحسب أن أبا بكر فيما يروى عنه أنه أوصى أن يكفن في قصيبين كانا عنده، أحسب أن القصيب المخلق، وكل امرئ ما نوى، وهذا المعنى في الموتى أصح عندي من الأمر الأول.

ومنه قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أحل لبس الحرير والذهب لإناث أمتي، وحرم على ذكورها). فلبس الحرير للرجال مكروه، وأكره أن يكفن فيها الموتى، إلا حيث لا يوجد غيرها، فمن كره ذلك الحسن البصري وعبد الله بن المبارك وأنس بن مالك وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه، ولا نحفظ عن غيرهم خلافا، وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إذا مات أحدكم فليحسن كفنه، فإن لم يجد فليكفنه في بردي حبره)، وأوصى عبد الله بن المفضل أن يكفن في قميص وبرد حبره، وقال إسحق بن راهويه: إن كان موسرا ففي ثوبين حبره، وقال الأوزاعي: لا يكفن الميت في الثياب المصبغة، إلا ما كان من القصب.

Page 180