ومنه قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، منهم عامر الشعبي ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبو ثور وأصحاب الرأي، وكذلك نقول: درع وخمار ولفافتين وثوب نظيف، يشد على وسطها بجميع ثيابها، وكان عطاء بن أبي رباح يكفن في ثلاثة أثواب: درع وخمار وثوب من تحت الدرع يلف به، وثوب فوقه يلف فيه، وقال سليمان بن موسى: درع وخمار ولفافة، يدرج فيها إدراجا.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا في معاني القول به.
ومنه قال أبو بكر: كان سعيد بن المسيب يقول: يكفن الصبي في ثوب واحد، وقال الثوري: ثوب يجزيه، وقال ابن حنبل وإسحاق: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاثة أثواب فلا بأس، وروينا عن الحسن البصري أنه يكفن في ثوبين، وقال أصحاب الرأي: يكفن في ثلاثة، أو في ثلاث خرق، ويجزي ما كفن فيه.
قال أبو سعيد: معي يخرج أنه يلحق معنى الصبي ن أهل الإسلام ما يلحق في معنى الكبير منهم؛ لأنه لا فرق في ذلك بين الصبي والكبير في الصلاة ولا في الكفن ولا في التطهير.
ومنه قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: /74/(البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم)، وقال: (إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه). وممن روينا عنه أنه استحب تحسين الأكفان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ومعاذ بن جبل والحسن البصري ومحمد بن سيرين، وذكر إسحق بن راهويه أن ابن مسعود أوصى أن يكفن في حلة بمائتي درهم، وروينا عن حذيفة أنه قال: يتغالون بكفني.
Page 179