al-bayān
البيان
إلى الفجر الأول أفضل ويمتد إلى ظهور الحمرة المشرقية ويظهر من كلام ابن بابويه اشتراك الوقت بين الظهرين بالزوال وعليه دلت رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الظهرين والعشائين وفسره المرتضى بالاختصاص ثم الاشتراك فيرتفع الخلاف ويظهر فائدته فيما لو صلى الثانية ظانا أو ناسيا في ذلك القدر والظاهر بطلانها الا ان يدخل عليه المشترك وهو فيها أو يعدل بها إلى الأولى ويكره ابتداء النافلة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها في دائرة نصف النهار إلى الزوال الا يوم الجمعة و بعد الصبح والعصر الا ماله سبب ومنه إعادة المصلى منفردا إذا وجد جماعة وإن كان في هذا الأوقات ومكة كغيرها وفى النهار يكون صلاة النافلة وقضاؤها عند طلوع الشمس وغروبها وحرم المرتضى التنفل المبتدأ بعد طلوع الشمس إلى الزوال الا يوم الجمعة وروى كراهة قضاء الفريضة أيضا عند طلوع الشمس وهو نادر البحث الثاني في الاحكام يجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا فلو اخر لظن البقاء فلا اثم وان مات وأوجب المرتضى في التأخير العزم ليتميز عن الندب قلنا الامتياز يتحتم فعل الواجب في الوقت والتخيير بما هو في اجزائه كالواجب المخير و ليس وجوب العزم من خصوصيات هذا الواجب بل هو عام في كل واجب لاقتضاء الايمان ذلك وظاهر المفيد وابن عقيل ان وجوب الصلاة مضيق وانه لو اخره ثم اتى به عفى عنه لقول النبي صلى الله عليه وآله أول الوقت رضوان الله واخره عفو الله قلنا العفو قد ينسب إلى تارك الأولى لقوله تعالى عفا الله عنك ويستحب التعجيل الا في العصر والعشاء فان الأفضل تأخير العصر إلى مصير الظل مثليه والعشاء إلى ذهاب الشفق الغربي والمتنفل في الظهرين والمستحاضة للجمع والناسك يؤخر العشائين ليلة المزدلفة إليها
Page 50