239

يجوز العدول إلى طرف الوهم لأنه مرجوح بالنسبة إلى الأولى فالعدول عن الراجح إلى المرجوح مبطل فان تساويا أو كان محضا بنى على الأكثر واحتاط بعد التسليم بما شك فيه الفصل الثاني في السبب الموجب له ومسائله سبع الأول بين الاثنين والثلاث فيصح جالسا بعد السجود فيبنى على الأكثر ويتمها بأخرى ويحتاط بركعة أو بركعتين الثاني بين الاثنين والأربع جالسا بعد السجود فيبنى على الأكثر و يتم ويحتاط بركعتين قائما الثالث بين الثلاث والأربع مطلقا فيبنى على الأكثر فإن كان قائما قرأ أو سبح وأكمل وإن كان في أثنائها أتمها وأكمل وإن كان رافعا أو راكعا أو ساجدا أتم ركعته ويحتاط في هذا إما بركعة أو بركعتين الرابع بين الاثنين والثلاث والأربع جالسا بعد السجود فيبنى على الأكثر ويتم ويحتاط بركعتين قائما ومثلهما جالسا مخيرا في التقديم ويجوز ثلثا من قيام بتسليمتين لان الاحتياط يقع عوض الفائت من الصلاة وهو من قيام فكذا هو فائدة البناء المشار إليه ما هو ترجيح الأكثر في نفسه فان فعل شيئا من صلاته قبل الثناء على الأكثر بطلت الخامسة بين الأربع قبل الركوع فيبنى على الأول ويهدم ويتم ويحتاط بركعة أو ركعتين ويسجد له وجالسا بعد السجود يبنى كالأول ويتم ويسجد له لا غير لاحتمال الزيادة إما لو كان راكعا أو ساجدا أو بينهما بطلت لتردده بين محذورين إذ مع الامر بالاتمام يحتمل الزيادة المبطلة وبعدمه يحتمل النقصان المبطل السادسة الشك بين الثلاث والخمس مبطل في جميع حالاته الا قائما قبل الركوع فيجلس ويتم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد له السابعة بين الثلاث و الأربع والخمس قبل الركوع يبنى على الأربع ثم يهدم ويتم ويحتاط بركعتين جالسا

Page 240