227

بالصلاة أو بأحد اجزائها الواجبة أو المسنونة وان أوقعها على الوجه المشروع غير معذور ما لم يأخذ من مأخذها المأمور به شرعا فيخرج به عن عهدة التكليف الرابعة إذا فعل المكلف المصلى في ما نهى عنه أو أخل بما وجب عليه جهلا بوجوبه أو بالحكم بطلت صلاته عدا ما استثنى ويظهر الفائدة على الأول فيمن سهى عن غير ركن وذكر بعد تجاوز محله ثم تلاقاه عامدا أو جاهلا بطلت صلاته الخامس يجب على كل مكلف معرفة أحكام السهو لوجوب ما لا يتم الواجب الا به ولان السهو كالطبيعة الثانية للانسان حتى أن جوازه على غير المعصوم كوقوعه فيصير كالملكة له لكنها غير شرط في الصحة فلا يقدح الجهل لها في بطلان صلاته لأصالة البراءة ويحتمل جعلها شرطا لأنه ما يعتور المكلف في صلاته غالبا فقصارا مع وقوعه ابطال العمل المنهى عنه ولأنها مما يتوقف عليه صحة الماهية وكانت شرطا وترك الشرط اخلال بالمشروط إذ المشروط عدم عند عدم شرطه المطلب الثاني في سببه والضابط الكلى ان يقال من أخل بجزء من صلاته سهوا وذكره في محله فإنه يجب عليه ان يأتي به لتحقق فواته وان ذكره بعده الانتقال عنه وكان المنتقل عنه والمنتقل إليه ركنين بطلت اجماعا للانه لو عاد إليه لزاد ركنا ان استمر نقص ركنا وكلاهما مبطل كمن سهى عن القيام حتى نوى أو عنها حتى كبر أو عنه حتى شرع في القراءة وتحته سؤال أو عن الركوع حتى سجدا وعنهما من ركعة حتى ركع سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين وقول الشيخ بالفرق ضعيف وكما أن فوات الركن مبطل فكذا زيادته مطلقا وإن كان المسهو عنه غير ركن فأقسامه ثلاثة الأول ما لا يتدارك وهو صور الأول من سهى عن الحمد أو السورة

Page 228