200

أبقيت والصلاة عندنا جائزة على كل مؤمن معترف للغة للحق لقوله تعال هو الذي يصلى عليكم وملئكته أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والقول بكراهتها على غير النبي صلى الله عليه وآله وبان تركها أولي بحكم محض ويستحب واسم الإبل والبقرة على أفخاذها والغنم على إذ انها لكثرة الشعر على أفخاذها وليكن ميسمها الطف من ميسم البقر وهو الطف من ميسم الإبل والفائدة فيه تميزها عند الاشتباه ومعرفة مالكها بها لئلا يستر بها ويكتب في الميسم زكاة وصدقة ولو ادعى المالك الاخراج أو عدم الحول وتلف المال قبل يغير يمين ولو شهد عليه شاهدان بالحول أو ببقاء المال أو بنفي الاخراج وكان نفيا محصورا سمعت الشهادة ولو كان ماله في غير بلده فصرفها في بلد المال أولي ولو صرف بدلها في بلده جاز ولو نقل الواجب إلى بلده فعلى ما مضى ويستحب عزلها مع عدم المستحق ويستحب رفع زكاة الفطرة في بلد البدن وإن كان ماله في غيره ولو عزلها من مال حاضر أو غايب في موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان كما لا يضمن في زكاة المال الفصل الثاني في كيفية الدفع ويجب فيه النية وهي القصد إلى الزكاة الواجبة أو النافلة مالية أو بدنية لوجوبها أو ندبها تقربا إلى الله مقارنة للدفع أو واقعة بعدة أو احتسابا لما في الذمة ولا يشترط تعيين نوع المال فلو كان عنده خمس من الإبل وأربعون من الغنم فأخرج شاة عما في ذمته برئت الذمة بها وبقى عليه شاة وكذا لو اخرج قيمة شاة تلف بعد ذلك من اخذ النصابين أو منهما من غير تفريط فالظاهر التوزيع ويحتمل انه يصرف الان إلى ماشاة وهو فتوى التذكرة

Page 201