al-bayān
البيان
الرابع عشر طهر وكذا من نصف الرابع والعشرين إلى اخره والباقي حيض ولو كان الكسر من أوله فالحيض من نصف السابع إلى اخر السادس عشر والباقي وان اشتبه فالخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين والباقي مشكوك فيه ولو كان الامتزاج بنصف يوم فان علمت الكسر من أوله فحيضها من أول السابع إلى نصف السادس عشر وان اشتبه عليها فنصف الخامس عشر ونصف السادس عشر حيض بيقين لا غير واما الأحكام فيحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدث ولا يصح منها أيضا والكون في المسجدين واللبث في باقي المساجد وتيمم للخروج من المسجدين كالجنب وسلار جعل ترك المساجد للجنب والحايض من قبيل المستحب ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما وجوز الاجتياز أيضا لهما وأطلق والأقرب كراهة الجواز في غير المسجدين والاخذ منها الا لضرورة إما الوضع فيها فحرام الا مع الضرورة وقراءة العزائم وشئ منها ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها حرم وكره بالقصد وبكره ما عداها ورخص بعضهم في السبع أو السبعين كالجنب ومس كتابة القران وكرهه ابن الجنيد لها وللجنب وكذا ما عليه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام والاعتكاف ويحرم طلاقها مع الدخول بها وحضور الزوج أو حكمه ولا يقع ووطؤها قبلا ويكره ما بين السرة والركبة وحرمه المرتضى و يباح غير ذلك ويجب عليها لو اطلق قضاء صوم شهر رمضان وفى النذر المعين وشبهه إذا وافق الحيض وجهان أقربهما الوجوب والأقرب عدم وجوب الصلوات غير اليومية عليها عند عروض أسبابها حالة الحيض فلا تقضى أيضا إما ركعتا الطواف فلاحقة بالطواف في القضاء ولو عرض الحيض بعد التمكن من الصلاة قضت وإذا انقطع وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء ومع الاخلال والقضاء في المبسوط إذا طهرت
Page 19