تعد الطريق والأساطين والماء حايلا ومنع أبو الصلاح من حيلولة النهر وفى الشباك قولان أقربهما الجواز ما المقصورة غير المخرمة فمانعة من الاقتداء ولو صلى الامام فيها فصلاة من إلى جانبيه في الصف الأول باطلة إذا لم يشاهدوه وصلاة الصفوف الباقية صحيحة ولو فرض عدم مشاهدة غير الصف الأول بطل أيضا ولو كانت مخرمة أو قصيرة تمنع حاله الجلوس لا غير فلا باس والمحراب الداخل ان منع فكالمقصورة فرع للشيخ إذا صلى في داره مشاهدة للصفوف صحت القدوة ولو كان باب المسجد عن يمين بابها أو يساره واتصلت الصفوف صحت سواء كان على الأرض أو في غرفة منها ولا تصح صلاة على جانبي باب المسجد كما قلنا في المحراب ويسقط المشاهدة في اقتداء المرأة بالرجل ويجوز الحايل العاشر توافق الصلاتين نظما لا نوعا فلا ايتمام بين اليومية والجنازة ولا بينها وبين الكسوف والعيد لا بين كل واحدة من هذه مع الأخرى ويجوز الايتمام في ركعتي الطواف باليومية وفى الفريضة بالنافلة وبالعكس ولنافلة في مواضع وأولى بالجواز الاختلاف بالشخص كالظهر والمغرب وقال الصدوق يصلى الظهر خلف مصلى العصر لا العكس لا ان يتوهمها المأموم العصر ولا اعلم وجهه فان قيل به ففي انسحابه على المغرب والعشاء نظر فروع لو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمها بعد تسليم الامام منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء وفى جوازه بغيره منفردا أو إماما وجهان مبنيان على جواز تجدد نية الايتمام للمنفرد وكذا لو تحرم امامه مع بأخرى فقل إليه ولو زادت صلاة الامام تخير المأموم في الانتظار حتى يسلم الامام وهو الأفضل وفى التسليم وفى الحاق مثل هذا بالسفري والحضري في الكراهية نظر أقربه انتقاء الكرهية الثاني
Page 137