والسجود واتى بالمنفق عليه فالأقرب جواز الاقتداء به ولو فعل ما يعتقد تحريمه و المأموم أباحثه كالتأمين فالأقرب المنع من القدوة وأولى منه إذا كان شرطا في الصحة كما لو صل غير ساتر العورة المخففة وهو يعتقد وجوبه هذا ولا يصح الاقتداء بالمميز الا بمثله ولا بالمجنون وغير المميز مطلقا وجوز الشيخ امامة المراهق العارف ونقل فيه الاجماع ولو كان المجنون ادوار أجاز حال الإفاقة على كراهية ولا يصح الاقتداء بالمحدث ولا بغير مراعى الشرايط مع علم المؤتم ولو جهل أجزأت ولو علم في أثناء فالأظهر نية الانفراد وصحة الصلاة ولا بالأخرس ولا بالأمي وهو الذي لا يحسن القراءة الا لمثله ولا بمن تبدل حرفا بغيره كالألثغ وهو الذي يجعل الراء غينا والارت هو الذي يدغم الحرف في الأخر وفى المبسوط الألثغ هو الذي يبدل حرف مكان حرف والأليغ بالياء المثناة من تحت هو الذي لا يأتي بالحروف على البيان الصحة والإرث هو الذي يربح عليه في أول كلامه فإذا تكلم انطلق لسانه وجعل إمامتهم مكرهة واما التمتام والفافا فقال في المبسوط هما من لا يحسن ان يؤدى التاء والفاء وكره إمامتهما وقيل هما من يكرر الحرفين وهو أقوى في جواز الإمامة والأولى المنع في الموضعين الا لمثلهما إما من في لسانه لكنة في بعض الحروف بحيث يأتي به غير فصيح فالأقرب جواز إمامته للفصيح سواء كانا عربيين أو عجمي أو أحدهما ولو أم الممنوع من إمامته بمثله وقارئ صحت صلاتهما دون القارئ واستدرك بعضهم بطلان صلاتهما إن كان القارئ أهلا للإمامة لوجوب ايتمامهما به وكذا يجب على الأمي الايتمام بمن يحسن شيئا من القران غير الفاتحة ولا تؤم الخنثى والمرأة رجلا ولا خنثى على الأقوى خلافا لابن الحمزة وتؤم الخنثى المرأة والمرأة
Page 132