al-bayān
البيان
العادة وعدمها ولو وجده على جسده أو ثوبه أو فراشه وجب الغسل ولو شاركه غيره سقط عنهما والظاهر أنه باجتماعهما يقطع بجنب فلا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يكمل بهما العدد في الجمعة ويعيد الواجد كل صلاة وصوم وطواف يعلم عدم سبقها وقبل يعيد ما يحتمل سبقه وهو احتياط ويقضى بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب أوقات الامكان ولو جلس المنى في الآلة فلا غسل وكذا لو احتلم ولما يخرج ولا غسل على المرأة بخروج منى الرجل الا ان تعلم خروج منيها معه ولو شكت فالأولى الغسل الثاني الجماع في قبل أو دبر الآدمي مع غيبوبة الحشفة ولو ملفوفة أو قدرها من مقطوعها انزل أو لا فاعلا أو قابلا وفى البهيمة قولان والخنثى المشكل لو أولج وأولج من واضح وجب عليه الغسل ولا يجب بأحد الامرين الا ان يوطأ دبرا ولو توالج الخنثيان فالأقرب عدم الغسل مع عدم الانزال والأقرب وجوبه بالايلاج في الميتة وقال الشيخ لا نص فيه ولكن الظواهر والاحتياط يقتضيه ولو استدخلت ذكر الميت قوى الاشكال ويلحق بالصبي والصبية احكام الجنابة بحصول الايلاج على الأقرب فيجب الغسل عند البلوغ وقبله يستحب تمرينا والأقرب استباحة ما يستبيحه المكلف والكافر يحب عليه ولا يصح منه الا باسلامه ولا يجبه الاسلام وكذا باقي الاحداث والارتداد لا تسقط وجوب الغسل ولا ينقضه لو تقدم على الأصح الثاني في كيفية الغسل يستحب البداة بغسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق ثلاثا والدعاء ويجب النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة كما سلف والعنق مع الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر فلو خالف الترتيب أعاد وإن كان ناسيا أو جاهلا الا لشبهة المذهب ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ويسقط الترتيب بالارتماس وقيل ترتب حكما وقيل
Page 14