هنا كالقران في المكتوبة وقال ابن إدريس رحمه الله إذا كمل السورة استحب له قراءة الحمد محتجا بان الركوعات كركعة واحدة والاخبار ظاهرة في الوجوب فروع الأقرب انه إذا اقرأ بعض سورة تخير فيما بعدها بين اكمالها وبين قراءة سورة غيرها كاملة أو مبعضه فيتعين الحمد ان قرأ الكاملة وكذا ان قرأ بعض سورة أخرى على الأقرب ولو قرأ في الركوع الثاني بعض تلك السورة التي قرأها في الركوع الأول لا على التالي احتمل المنع لقول الصادق (ع) فاقرأ من حيث قطعت وهذا مشعر بعدم جواز العدول إلى سورة أخرى سواء كانت كاملة أو مبعضة ولو بعض في قيام ثم أراد في القيام الثاني استيناف ذلك البعض أو قراءة السورة بكمالها احتمل المنع لظاهر الخبر وحينئذ يشكل وجوب قراءة الحمد والمستحب اختيار طوال السور مع العلم بسعة الوقت أو الظن المستفاد من الرصدي وروى أن عليا عليه السلام بالكوفة قرأ الأنبياء و الكهف فيها كاملة خمس مرات ومساواة ركوعه لقرائته في التطويل وكذا سجوده و التكبير كلما قام من الركوع الا في الخامس والعاشر فإنه يقول سمع الله لمن حمده و القنوت على كل مزروج ويجرى على الخامس والعاشر وأقله على العاشر واطالته بقدر القراءة وايقاعها تجب السماء والجهر بالقراءة مطلقا والجماعة سواء احترق كله أو بعضه ويتأكد في الايعاب ابنا بابويه يصلى مع احتراق البعض فرادى والإعادة لو فرغ ولما ينجلي على الأصح ويجوز التسبيح والتحميد بدل الإعادة ويستحب في صلاة الزلزلة السجود بعدها وقراءة ان الله يمسك الآية ثم يقول يا من يمسك السماء ان تقع على الأرض الا باذنه أمسك عنا السوء الفصل الرابع في الصلاة الواجبة بالنذر وشبهه من العهد واليمين وشروطها
Page 118