بعيد فروع انما يجوز مع باقي الشرايط والأقرب ان الصلاة على الأئمة منها ويكفى الاجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم وإذا اجتمعوا نوى الوجوب ويجزى عن الظهر فيكون الوجوب هنا تخييرا القسم الثاني شرايطا لصحة وهي سبعة الأول الكمال وتصح من الصبي تمرينا الثاني الذكورة وصححها ابن إدريس من المرأة لو حضرت ويجزيها عن الظهر ولا تحسب من العدد ومنع في المبسوط الصحة و الانعقاد من المسافر والعبد وهو بعيد الثالث الاسلام فلا يصح من الكافر وان وجب عليه الرابع الاتحاد فلا يصح جمعتان وبينهما دون فرسخ فيبطلان لو اتفقتا في التحريمة ويصح السابقة وإن كانت اللاحقة جمعة السلطان ولا غيره بتقدم الخطبة أو التسليم ولو اشتبهت السابقة أو أنسيت صلى الفريقان الظهر وقال الشيخ يصليان الجمعة ولو شك في السبق والمقارنة فالأقرب إعادة الجمعة خاصة ولا فرق في اعتبار الفرسخ بين مصرا ومصرين بينهما نهرا ولا الخامس الخطبتان المشتملتان على الحمد لله بهذه الصيغة والثناء عليه بما سنح والصلاة على النبي وآله بلفظ الصلاة والوعظ و قراءة سورة خفيفة أو آية تامة الفايدة وروى سماعة عن الصادق (ع) في الأولى الحمد والثناء والوصية بتقوى الله وقراءة سورة قصيرة ثم تجلس ثم يقوم فيحمد الله ويصلى على النبي وآله وأئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين و المؤمنات ويجب تقديمها على الصلاة والقيام فيهما مع القدرة والجلوس بينهما واللفظ العربي وايقاعهما بعد الزوال على الأشهر والطهارة من الحدث والخبث على الأقوى واجتماع العدد واسماعهم والترتيب بين اجزائها كما سبق والأشبه
Page 103