80

Bank Laribawi

البنك اللاربوي في الاسلام .

Genres

........................................ صفحة : 120 وهذه الخدمة جائزة شرعا إذا اقتصرت على تحصيل نفس قيمة الكمبيالة ولم تمتد الى تحصيل فوائدها الربوية. وأخذ العمولة جائز شرعا أيضا سواء تم التحصيل عن طريق تسلم المبلغ نقدا أو عن طريق ترحيل قيمة الكمبيالة من الرصيد الدائن لمحرر الكمبيالة في البنك الى الرصيد الدائن للمستفيد، ومعنى هذا الترحيل هو حوالة محرر الكمبيالة دائنه على البنك.

ومن هذا القبيل الكمبيالة التي تقدم إلى البنك وهي تحمل توقيع العميل وموضح أعلاه صراحة بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق لصرف قيمتها من حسابه الجاري لدى البنك، فإن هذا يعني أن محرر الكمبيالة أي المدين قد أحال دائنه على البنك، غير أنها حوالة معلقة على حلول أجل الاستحقاق، ولا بأس بذلك شرعا.

ويتم تحصيل البنك لهذه الكمبيالة المحولة عليه بخصم قيمتها من حساب محررها وقيدها في حساب المستفيد أو دفعها اليه نقدا إذا طلب المستفيد ذلك.

ولكن يجب أن نميز بين هذه الحالة من تحصيل الكمبيالات والحالات الأخرى، أي بين حالة أن يتقدم المستفيد إلى البنك بكمبيالة غير محولة ابتداء على البنك ويطلب منه تحصيلها وحالة أن يتقدم المستفيد إلى البنك بكمبيالة محولة عليه من عميله الدائن. ففي الحالة الأولى يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء اتصاله بالمدين ومطالبته بالوفاء الذي سوف يتم إما بتسليم المبلغ

........................................ صفحة : 121

نقدا أو بترحيل الحساب. وأما في الحالة الثانية فالبنك يصبح بتحويل محرر الكمبيالة عليه مدينا للمستفيد بقيمة الكمبيالة بدون حاجة إلى قبوله لأن المحرر له رصيد دائن في البنك والتحويل من الدائن على مدينة ينفذ دون حاجة إلى قبول المدين، وإذا أصبح البنك مدينا فلا مبرر لأخذه عمولة على وفاء دينه.

Page 87