Bank Laribawi
البنك اللاربوي في الاسلام .
Genres
........................................ صفحة : 115 للبنك المراسل وإنما هو مخول في أخذ قيمة دينه منه فلا يتاح له أن يأمره بترحيل القيمة إلى حسابه دون قبض، خلافا للتفسير الثالث الذي تتم فيه دائنية المستفيد بمجرد قبوله للتحويل. كما أن التفسير الرابع لا ينطبق على حالة ما إذا كان المراسل للبنك المأمور بالتحويل فرعا له إذ في هذه الحالة لا معنى لأن يحول البنك المأمور دائنه عليه.
وعلى أي حال فالعملية صحيحة وجائزة شرعا.
أخذ العمولة على التحويل:
عرفنا سابقا أن البنك يجوز له أن يتقاضى عمولة على تحصيل قيمة الشيك المسحوب على بنك آخر أو فرع آخر ولا يجوز أن يتقاضى عمولة على تحصيل قيمة الشيك المسحوب على الرصيد الدائن للساحب في نفس البنك والفرع الذي يقوم بالتحصيل إلا في حالات اشتراط معينة.
ونريد أن نعرف الآن حكم العمولة على التحويل: فهل يجوز للبنك أن يتقاضى عمولة من المحول على التحويل؟. والجواب بالإيجاب مهما كان التخريج الفقهي لعميلة التحويل.
وتفصيل ذلك أن عملية التحويل إذا كانت تعني أن البنك يريد أن يسدد الدين الذي عليه للآمر بالتحويل عن طريق دفعه إلى دائنه كما تقدم في الوجه الأول من أوجه التكييف الفقهي للعملية، فهو يأخذ عمولة لقاء تسديده للدين في مكان آخر غير
........................................ صفحة : 116
مكان القرض الذي نشأ بينه وبين الآمر بالتحويل فالبنك وان كان مدينا للآمر بالتحويل والمدين وان كان ملزما بتسديد دينه دون عوض- ولكنه غير ملزم بالدفع في أي مكان يقترحه الدائن-، فإذا أراد الدائن منه أن يسدد دينه في مكان معين غير المكان الطبيعي للوفاء كان من حق البنك أن يتقاضى عمولة على ذلك.
Page 83