157

Al-bank al-lā ribawī fī al-Islām

البنك اللاربوي في الاسلام

ولكن ذلك يتوقف على جواز بيع الدين بأقل منه، ولا يصح بناء على عدم الجواز. غير أنه مع البناء على عدم جواز بيع الدين بأقل منه يمكن تصحيح العمولة من دون إرجاع البيع المفروض إلى بيع الدين بأقل منه. وذلك، بأن يفرض ان البنك المشتري للدين من صاحب الشيك يشترط عليه في عقد البيع أن

........................................ صفحة : 217

يحصل له الدين من البنك المسحوب عليه، وهذا لا يجعل شراءه للدين من شراء الدين بأقل منه. ونظرا إلى أن بائع الدين الذي بيده الشيك لا يريد أن يحصل الدين بنفسه أي قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه، وإلا لذهب إليه ابتداء، فله أن يطالب البنك المشتري للدين منه بأن يرفع يده عن المطالبة بالشرط المذكور لقاء مال معين.

ومنها: أن يكون طلب المستفيد بالشيك من البنك تحصيل قيمة الشيك المسحوب على بنك آخر مجرد توكيل له في قبض الدين الذي يملكه المستفيد من الشيك في ذمة البنك المسحوب عليه.

وفي هذا الفرض يجوز للبنك قبول هذا التوكيل في القبض لقاء أجرة معينة ولا يصبح البنك المطالب بتحصيل الشيك مدينا للمستفيد كما هو الحال في الوجه الأول، ولا دائنا للبنك المسحوب عليه كما هو الحال في الوجه الثاني، بل يبقى الدائن والمدين (وهما المستفيد من الشيك والبنك المسحوب عليه ) على حالهما ويقوم البنك المحصل بدور الوسيط بينهما لتسلم المبلغ نقدا من المدين.

وإذا كان المستفيد قد تسلم مبلغا يساوي قيمة الشيك من البنك المحصل قبل أن يحصل هذا البنك على قيمة الشيك فيمكن أن يعتبر هذا المبلغ إقراضا من البنك المحصل للمستفيد ويستوفي البنك المحصل دينه هذا من قيمة الشيك التي يحصل عليها من البنك المسحوب عليه، ولا يعتبر أخذ البنك المحصل

........................................ صفحة : 218

للعمولة فائدة على ذلك القرض لكي يصبح ربويا. وإنما هي أجرة على تحصيل الدين لصاحب الشيك كما عرفت.

Page 164