Al-bank al-lā ribawī fī al-Islām
البنك اللاربوي في الاسلام
Genres
........................................ صفحة : 163 شخص مالا من شخص آخر وتصبح ذمته مثقلة بمثله له وهذا هو تماما ما يقع في عمليات شراء السندات أو تمليك الجهة المصدرة للسندات 950 دينارا حاضره وتصبح ذمتها مثقلة بالمبلغ مع زيادة.
فالعملية إذن عملية إقراض من البنك ولا تختلف من الناحية الفقهية عن إقراض البنك لأي عميل من عملائه الذين يتقدمون اليه بطلب قروض، والزيادة التي يحصل عليها البنك نتيجة للفرق بين القيمة الإسلامية للسند وقيمته المدفوعة فعلا من قبل البنك هي ربا، وحكمها حكم سائر الفوائد التي يتقاضاها البنك على قروضه.
وعلى هذا فإن البنك اللاربوي لا يتعاطى هذه العملية الربوية إلا بالنسبة إلى سندات تصدرها الحكومة أو جهة من الجهات التي يسمح البنك اللاربوي لنفسه أن يأخذ الفائدة منها وفقا للنقطة الرابعة من المعالم الرئيسية لسياسة البنك اللاربوي التي تقدمت في الفصل الأول.
فالبنك اللاربوي يمكنه أن يوظف جزءا من أمواله في شراء الأوراق المالية إذا كانت تمثل سندات حكومية أو سندات مصدرة من جهة أخرى يجوز أخذ الفائدة منها للبنك اللاربوي ولا يمكنه أن يتعاطى بيع وشراء السندات خارج نطاق هذه الحدود.
........................................ صفحة : 164
[الملحقات ]
الملحق (1) [التخريجات المتعددة التي تستهدف تحويل الفائدة إلى
كسب محلل ]
يعالج هذا الملحق، على مستوى موسع من الناحية الفقهية، التخريجات المتعددة التي تستهدف تحويل الفائدة إلى كسب محلل وتطويرها بشكل مشروع. مع مناقشة تلك التخريجات.
لاحظنا في وضع سياسة البنك اللاربوي تجاه الفوائد الربوية على القروض ان تصاغ بشكل يميزها بقدر الإمكان نصا وروحا عن فكره الربا المحرم في الإسلام.
Page 121