Al-bank al-lā ribawī fī al-Islām
البنك اللاربوي في الاسلام
Genres
أولا: في تحويل ما يمكن من القروض والتسليفات الى مضاربات يتوسط فيها البنك بين العامل وصاحب المال اي بين المستثمر والمودع.
وثانيا: ان يقرض حيث لا يمكن تحويل الطلب إلى مضاربة في حدود خاصة شرحناها في الأطروحة سابقا.
........................................ صفحة : 155
وثالثا: ان يشترط في القرض على المدين دفع اجرة المثل لقاء كتابة الدين وضبطه وما يتوقف عليه ذلك من تكاليف ويلغى الزائد على ذلك من عناصر الفائدة فلا يطالب بها كفائدة على القرض.
ورابعا: ان يشترط دفع مقدار الفائدة عند الوفاء (مطروحا منه ما قبضه بموجب الشرط السابق) كقرض مؤجل إلى عد سنين.
وخامسا: إذا تنازل المقترض عن هذا المقدار ودفعه كحبوة للبنك لا كقرض اعتبره البنك زبونا من الدرجة الأولى وقدم طلبه للقرض في المرة التالية على غيره ممن لم يتنازل عن ذلك المبلغ ودفعه قرضا لا حبوة.
خصم الأوراق التجارية:
وخصم الأوراق التجارية هو شكل من أشكال التسليف المصرفي إذ يتقدم المستفيد بالورقة التجارية ذات الأجل المحدود قبل حلول موعد وفائها الى بنك معين ليحصل على قيمتها فيدفع له البنك قيمتها بعد استنزال مبلغ معين يتكون من فائدة المبلغ المذكور في الورقة التجارية من يوم الدفع حتى يوم الاستحقاق ومن عمولة خاصة يتقاضاها البنك نظير الخدمة التي يؤديها، ومن مصاريف التحصيل التي يتقاضاها البنك إذا كانت الورقة التجارية تدفع في مكان غير المكان الموجود به.
Page 114